پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص198

العذر، ولموثقة زرارة المشار إليها، الواردة في حكم مثل المرأة المذكورة، الحاكمة بأنها تحرم من مكانها (1).

وفيه أولا: أن كلامه يدل على إجماعية عدم وجوب الرجوع على الجاهل والناسي، وهي ممنوعة.

وثانيا: أنه قياس مستنبط.

وثالثا: أن الموثقة أعم مطلقا من الصحيحة، فيجب التخصيص بها.

وإن لم يمكن القرب، فإن كان خارج الحرم فليحرم من موضعه، بلاخلاف فيه يوجد كما قيل (2)، لصحيحتي الحلبي المتقدمتين، اللا زم تقييد إطلاقهما – بالنسبة إلى داخل الحرم وغيره – بما يأتي.

وإن كان داخل الحرم، فإن أمكن الخروج إلى أدنى الحل خرج وجوبا وأحرم منه، لذيل صحيحتي الحلبي، وصحيحة ابن سنان: عن رجل مر على الوقت الذي أحرم منه الناس، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن يرجع إلى الوقت أن يفوته الحج، فقال: (يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك) (3)، وقريبة منها رواية الكناني في الجاهل.

وبتلك الاخبار تقيد مطلقات الاحرام من مكانه أو من مكة أو المسجد.

ولو تعذر الخروج من الحرم أحرم في موضعه، لما مر من الاخبار، مضافا إلى رواية سورة بن كليب.

(1) المدارك 7: 487.

(2) انظر الرياض 1: 361.

(3) الكافي 4: 324 / 6، التهذيب 5: 58 / 181، الوسائل 11: 328 أبوابالمواقيت ب 14 ح 2.