پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص197

إلى خارج الحرم بقول مطلق، كصحيحة ابن سنان (1)، ورواية الكناني (2)، أو بالاحرام من مكانه أو مكة أو المسجد كذلك، كموثقة زرارة (3)، وموثقة سورة بن كليب (4).

فيجب حملها على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات كماهو الغالب، فيحمل الاطلاق عليه حملا للمطلق على المقيد، واقتصارا في الاطلاق على المتيقن.

نعم، في المروي عن قرب الاسناد (5) ما لا يمكن الحمل عليه، إلا أنه – لشذوذه مع عدم وضوح سنده – لا يكافئ ما مر.

المسألة السابعة:

لو تعذر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات

فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الامكان، وفاقا للشهيد (6) وبعض آخر (7)، لصحيحة ابن عمار المتقدمة (8)، واختصاصها بالجاهل غير ضائر، لعدم القول بالفصل.

وذكر في المدارك – بعد نقل الصحيحة -: أنه يمكن حملها على الاستحباب، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في

(1) الكافي 4: 324 / 6، التهذيب 5: 58 / 181، الوسائل 11: 328 أبواب المواقيت ب 14 ح 2.

(2) الكافي 4: 325 / 7، التهذيب 5: 284 / 966، الوسائل 11: 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 3.

(3) الكافي 4: 324 / 5، الوسائل 11: 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 6.

(4) الكافي 4: 326 / 12، الوسائل 11: 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 5.

(5) قرب الاسناد: 242 / 956، الوسائل 11: 331 أبواب المواقيت ب 14 ح 9.

(6) في الدروس: 95.

(7) كالرياض 1: 361.

(8) في ص: 193.