پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص196

المسألة السادسة: لو لم يحرم من الميقات – لما منع أو سهو أو جهل بالحكم أو الوقت – يجب الرجوع إليه والاحرام منه مع الامكان، بلا خلاف فيه بين العلماء كما عن المنتهى (1)، لتوقف الواجب عليه، والمستفيضة من الاخبار: كصحيحة الحلبي: عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال: (يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج) (2).

والاخرى: في رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم، قال: (قال أبي: عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم) (3).

وصحيحة ابن عمار: عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ؟ فتركوها حتى دخلت الحرم، قال: (إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه،وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم) (4).

وأما ما في طائفة من الاخبار في الجاهل والناسي، من الامر بالخروج

(1) المنتهى 2: 670.

(2) التهذيب 5: 58 / 180، الوسائل 11: 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 7.

(3) الكافي 4: 323 / 1، التهذيب 5: 283 / 965، الوسائل 11: 328 أبواب المواقيت ب 14 ح 1، بتفاوت يسير.

(4) الكافي 4: 325 / 10، التهذيب 5: 389 / 1362، الوسائل 11: 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 4.