مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص195
الحرم) (1).
ومنعه الحلي والفاضل في جملة من كتبه (2)، وحملوا قول الشيخ [ على ] (3) تجويز تأخير صورة الاحرام وإظهاره، من التعري ولبس الثوبين، وقالوا: إن المرض والتقية لا يمنعان النية والتلبية.
وايد ذلك بحديث: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (4)، وببعض الحديث المتضمن لحكم من مر على المسلخ مع العامة بأنه يحرم من الميقات من غير تلبس الثياب وإظهار له، ثم يظهره من ميقاتهم (5).
أقول: أما حديث المسلخ فغير ما نحن فيه، لتصريح بالاحرام خفيا، ولكنه يلبس الثياب بعده، وهذا لا كلام فيه.
ولا يتم الاستدلال بحديث: (الميسور لا يسقط بالمعسور) كما بيناهفي موضعه، فلا معارض للصحيح والمرسل.
نعم، يمكن أن يقال بلفظية النزاع، لان مرادنا: ما إذا لم يتمكن من الاحرام أصلا، ومرادهما: ما إذا تمكن منه باطنا وإن لم يتمكن من استدامته أو إظهاره.
وبالجملة: لو لم يتمكن أصلا – وإن كان فرضا نادرا – أخر، ولو تمكن باطنا يجب الاتيان به ويؤخر الاظهار، وإن تمكن من بعض واجباته دون بعض فالاولى الاتيان بما أمكن، بل الظاهر الوجوب، لعدم ثبوت الارتباط.
(1) التهذيب 5: 58 / 182، الوسائل 11: 333 أبواب المواقيت ب 16 ح 3.
(2) الحلي في السرائر 1: 527، الفاضل في المختلف 263، والمنتهى 2: 671.
(3) أضفناها لاستقامة العبارة.
(4) غوالي اللالئ 4: 58 / 205.
(5) انظر الاحتجاج: 484 – 485، الوسائل 11: 313 أبواب المواقيت ب 2 ح 10.