پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص194

الثانية (1)، وصحيحة ابن اذينة (2)، والمروي في العلل (3).

[ وفي رواية الفضيل ] (4): (ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم) (5).

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد: عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام – يعني الاحرام من الشجرة – فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: (لا) وهو مغضب (من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (6).

أقول: أراد من المدينة: ميقات أهلها.

وفي بعض الصحاح: (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الميقاتالذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم) (7)، وفي آخر: (لا يجاوز الجحفة إلا محرما) (8).

المسألة الخامسة:

لو كان له عذر يمنع من الاحرام في الميقات،

فعن الشيخ (9) وجماعة (10) تجويز التأخير، وتدل عليه صحيحة صفوان المتقدمة، ومرسلة المحاملي: (إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى

(1) في ص: 187.

(2) المتقدمة في ص: 188.

(3) المتقدم في ص: 188.

(4) بدل ما بين القوسين في (ح): وهي فيه جميل بن صالح الفضيل، وفي (س): وفي الفضيل، وفي (ق): وهي الفضيل، والانسب ما أثبتناه.

(5) الكافي 4: 322 / 3، الوسائل 11: 319 أبواب المواقيت ب 9 ح 1.

(6) التهذيب 5: 57 / 179، الوسائل 11: 318 أبواب المواقيت ب 8 ح 1.

(7) الكافي 4: 318 / ح 1، التهذيب 5: 54 / 166، الوسائل 11: 307 أبواب المواقيت ب 1 ح 2، بتفاوت يسير.

(8) التهذيب 5: 57 / 177، الوسائل 11: 316 أبواب المواقيت ب 6 ح 3.

(9) في النهاية: 209.

(10) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 160.