مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص193
حمزة (1)، المنجبرة ضعف بعضها أو الجميع على ما قيل (2) بما مر.
وخلافا للحلي والمختلف، فمنعا عن الاستثناء، لانه نذر غير مشروع (3).
وفيه: أنه شرع بالنصوص المذكورة، وإبداء بعض الاحتمالات البعيدة فيها غير ضائر.
ولو احتاط بالجمع بين الاحرام عن الموضع المنذور والميقاتالمقرر كان أولى وأفضل، وحكم باستحباب الجمع بعضهم (4)، ومنهم من أوجبه إذا كان النذر في الاحرام الواجب (5).
وثانيتهما: أن يعتمر في شهر رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت، فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات ليدرك فضل الشهر، بلا خلاف فيه يعرف، واتفاقهم عليه منقول في كلامهم، وتدل عليه صحيحة ابن عمار (6)، وموثقة إسحاق (7)، والاحتياط فيه أيضا تجديد الاحرام من الميقات.
المسألة الرابعة: لا يجوز لمريد النسك تأخير الاحرام عن الميقات، إجماعا فتوى ونصا، لان ذلك مقتضى التوقيت، مضافا إلى التصريح به في جملة من النصوص المعتبرة، كصحيحة صفوان المتقدمة في المسألة
(1) التهذيب 5: 53 / 163، الاستبصار 2: 163 / 535، الوسائل 11: 327 أبواب المواقيت ب 13 ح 2.
(2) انظر الرياض 1: 360.
(3) الحلي في السرائر 1: 526 و 527، المختلف: 263.
(4) كصاحب الرياض 1: 361.
(5) كما في المراسم: 108.
(6) الكافي 4: 323 / 8، التهذيب 5: 53 / 161، الاستبصار 2: 163 / 533، الوسائل 11: 325 أبواب المواقيت ب 12 ح 1.
(7) الكافي 4: 323 / 9، التهذيب 5: 53 / 160، الاستبصار 2: 162 / 532، الوسائل 11: 326 أبواب المواقيت ب 12 ح 2.