پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص191

كما صرح به جماعة (1)، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه (2)، بل هو إجماع محقق أيضا، فهو الحجة فيه.

مضافا إلى انتفاء العسر والحرج في الشريعة، والنبوي: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) (3).

وصحيحة صفوان، وفيها: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لاهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة) (4)، وغير ذلك.

المسألة الثالثة: من أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه بالاجماع، كما حكي عن جماعة منهم المنتهى (5)، وتدل عليه الاخبار المستفيضة جدا من الصحاح وغيرها.

منها: صحيحة الحلبي المتقدمة (6) في الميقات الاول، وصحيحة ابن اذينة: (من أحرم دون الميقات فلا إحرام له) (7).

وفي رواية زرارة: (وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا) (8).

(1) منهم العلامة في المنتهى 2: 667، السبزواري في الذخيرة 577، صاحب الرياض 1: 360.

(2) المدارك 7: 226، كشف اللثام 1: 307، الحدائق 14: 455.

(3) صحيح مسلم 2: 838 / 1181.

(4) الكافي 4: 323 / 2، الوسائل 11: 331 أبواب المواقيت ب 15 ح 1.

(5) المنتهى 2: 668.

(6) الكافي 4: 319 / 2، التهذيب 5: / الوسائل 11: 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 3.

(7) الكافي 4: 322 / 4، التهذيب 5: 52 / 157، الاستبصار 2: 162 / 529، الوسائل 11: 320 أبواب المواقيت ب 9 ح 3.

(8) الكافي 4: 321 / 2، التهذيب 5: 51 / 155، الاستبصار 2: 161 / 527، الوسائل 11: 323 أبواب المواقيت ب 11 ح 3.