پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص190

وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد: (من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما) (1)، وغير ذلك من الاخبار (2).

وإطلاقها يشمل كل من أراد العمرة المفردة من مكة أيضا وإن لم يكن مفردا أو قارنا، بل أراد التقرب بالعمرة والتحلل من الحج الفاسد، وهو كذلك.

العاشر: فخ،

وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع عند جماعة (3)، وجعله آخرون موضع التجريد وإن كان موضع إحرامهم كغيرهم (4)، ويأتيتحقيقه في المسألة الثانية من بحث أحكام الاحرام.

وها هنا مسائل: المسألة الاولى: الحج والعمرة متساويان في المواقيت المذكورة، فمن قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا ومر بها يجب عليه الاحرام منها، سواء كانت العمرة عمرة تمتع أو إفراد، وسواء كان الحج قرانا أو إفرادا، إلا حج التمتع فميقاته مكة، والعمرة المفردة لمن أرادها

من مكة فميقاتها

أدنى الحل كما مر.

المسألة الثانية: كل من حج أو اعتمر على طريق – كالعراقي يمر بمسجد الشجرة – فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، بغير خلاف فيه يوجد

(1) الفقيه 2: 276 / 1350، التهذيب 5: 95 / 315، الاستبصار 2: 177 / 588، الوسائل 11: 341 أبواب المواقيت ب 22 ح 1.

(2) انظر: الوسائل 11: 341 أبواب المواقيت ب 22.

(3) كما في المعتبر 2: 804، الدروس 1: 342، الرياض 1: 360.

(4) حكاه في المعتبر 2: 804.