مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص189
الارشاد (1) ؟ ومقتضى الصحيحين: الاول، فهو المختار في العمل، وتكفيالمحاذاة التقريبية، لعدم إمكان التحقيق غالبا، ولانها المتحققة في ستة أميال.
قالوا: ويكفي الظن بالمحاذاة، لعدم حصول غير الظن إما مطلقا أو غالبا، فلا يكون متعلق التكليف إلا الظن.
ومن لم يكن له سبيل إلى الظن أيضا يحرم من أول موضع يحتمل المحاذاة، ويجدد النية إلى آخر موضع كذلك، ولا حرج فيه.
ومنع تقديم الاحرام على الميقات إنما هو لا فيما كان بنية الاحتياط.
واختلفوا في حكم من سلك طريقا لا يحاذي شيئا منها، وهو خلاف لا فائدة فيه، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب، ولو فرض إمكان فالمختار الاحرام من أدنى الحل، لاصالة البرأة عن الزائد.
ويمكن أن يقال بذلك فيمن لا سبيل له إلى الظن أيضا، لما ذكر، بضميمة أن المتبادر من الصحيحة غير ذلك الشخص.
التاسع: أدنى الحل.
وهو ميقات العمرة المفردة الواقعة بعد حج الافراد والقران، فإنالمفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار بعد الحج لزمهما الخروج إلى ادنى الحل، فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكة للطواف والسعي، بلا خلاف فيه كما صرح به في المنتهى (2).
(1) الارشاد 1: 315.
(2) المنتهى 2: 667.