مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص187
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (فمن كان دونهن فمهله من أهله) (1).
بل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة ابن عمار المشار إليها أيضا، إذ معناها: أن من كان منزله خلف هذه المواقيت من طرف مكة، ولا شك أن أهل مكة أيضا كذلك.
بل يمكن الاستدلال بجميع الاخبار المتقدمة سوى المرسلة الاخيرة، بأن يفسر نحو قوله: (من كان منزله دون الميقات إلى مكة) بأن المراد: من كان منزله في جميع ذلك الموضع المبتداء بدون الميقات المنتهي بمكة.
واستشكل بعضهم فيهم من جهة أن الاقربية إلى مكة تقتضيالمغايرة، ومن جهة الصحيحين الواردين في المجاور أنه يحرم من الجعرانة (2)، سواء انتقل فرضه إلى أهله أم لا (3).
ولا يخفى أن الاقرب إنما ورد في كلام الاصحاب دون أخبار الاطياب، والصحيحان واردان في حكم المجاور، فلعل هذا مختص به، مع أنه يأتي شذوذ تلك الاخبار أيضا.
وهو ميقات من حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، ومنه طريق البحر.
وكونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الاصحاب، بل نسبه
(1) صحيح مسلم 2: 838 / 1181، سنن البيهقي 5: 29.
(2) الاول: صحيح البجلي، رواه في: الكافي 4: 300 / 5، الوسائل 11: 267 أبواب اقسام الحج ب 9 ح 5.
الثاني: صحيح سماعة بن مهران، رواه في: الفقيه 2: 274 / 1335، الوسائل 11: 270 أبواب اقسام الحج ب 10 ح 2.
(3) أنطر الرياض 1: 360.