مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص182
أو مطلق، كما عن الجعفي والوسيلة (1)، لاطلاق الصحاح الثلاثة ؟ الظاهر هو: الاول، لان الصحاح وإن كانت مطلقة، إلا أنها من هذه الحيثية شاذة، للحجية غير صالحة، ومع ذلك يجب تقييدها بالرواية الاخيرة، لانها لمعنى الشرط متضمنة، فتدل بالمفهوم على اختصاص الرخصة بالمريض والضعيف، ومثلهما في المشقة.
هذا، مع ما في الصحاح من قصور الدلالة على العموم، سيما الاولى، إذ ليس المراد: أن أهل المدينة يحرمون من الموضعين، كما هو مقتضى حقيقة اللفظ، فمجازه يمكن أن يكون التوقيت في الجملة ولو في حال الضرورة.
بل وكذا الثانية، لجواز أن يكون السؤال عن رجل من أهل المدينة – أي ساكنيها – مر على طريق الشام، وكأن السائل توهم أن الشجرة ميقات أهل المدينة مطلقا وإن مر على طريق آخر.
بل وكذا الثالثة، إذ لا شك أن بعد التجاوز عن الشجرة يكون العود إليها والاحرام منها مشقة وضرروة، سيما مع إيجابه التخلف عن الرفقة.
ثم على ما ذكرنا من تقييد جواز التأخير بحال الضرورة، فهل يجوز سلوك طريق لا يؤديه إلى الشجرة اختيارا فيحرم من الجحفة، كما اختاره في الدروس والمدارك (2) وغيرهما (3)، للاصل وعموم جواز الاحرام من أي ميقات اتفق المرور عليه ولو لغير أهله، وكون المراد بأهل كل ميقات من يمر عليه ؟
(1) حكاه عن الجعفي في الدروس 1: 493، الوسيلة: 160.
(2) الدروس 1: 341، المدارك 7: 220.
(3) كالرياض: 359.