پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص179

وليس كذلك قطعا، لمنافاته لصدرها.

بل المراد: التلبية، كما تدل عليه صحيحة ابن وهب: عن التهيؤ للاحرام، فقال: (في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء جنب الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول: لبيك اللهم لبيك) (1) إلى آخره، حيث جعل الاحرام هو التلبية.

وصحيحة ابن سنان: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال: (نعم، إنما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله على البيداء، لان الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيفية التلبية) (2).

وفي صحيحته الاخرى: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء) (3) وفي صحيحة ابن حازم: (إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء) (4).

ودلت عليه صحيحة ابن عمار ومرسلة النضر وصحيحة [ الحلبي ] (5)

(1) التهذيب 5: 84 / 277، الاستبصار 2: 169 / 599، الوسائل 12: 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 3.

(2) الكافي 4: 334 / 12، التهذيب 5: 84 / 280، الاستبصار 2: 170 / 562، الوسائل 12: 372 أبواب الاحرام ب 35 ح 2، بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 5: 84 / 279، الاستبصار 2: 170 / 561، الوسائل 12: 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 5.

(4) التهذيب 5: 84 / 278، الاستبصار 2: 170 / 560، الوسائل 12: 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 4.

(5) في النسخ: البجلي، والظاهر ما اثبتناه.