مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص178
إلا أن بعض هؤلا صرح بأفضلية المسجد وأحوطيته (1)، وظاهرها عدم تعين المسجد، وصرح الاخير بأن جواز الاحرام من الموضع كله مما لا يكاد يدفع (2).
ويدفعه ما سبق ذكره من تصريح الصحيحين وغيرهما: بأن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة، والامر في طائفة من الاخبار المتقدمة بالاحرام منها، وأنها التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، المؤيدة بعمل الاكثر، بل الاجماع المحكي عن الناصريات والغنية (3)، وبروايات غير ما ذكر أيضا، كصحيحة ابن سنان: (من أقام بالمدينة – وهو يريد الحج – شهرا أو نحوه، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها) (4)، وقريبة منها صحيحته الاخرى (5).
وكذا لا تنافي ما ذكرناه صحيحة عبيد الله الحلبي المتقدمة، حيثقال: (فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الاول أحرم) (6).
حيث إن ظاهرها جواز الاحرام من خارج المسجد، كما فهمه صاحب الذخيرة (7)، لان هذا إنما هو إذا اريد من الاحرام معناه الحقيقي،
(1) كما في الدروس 1: 340.
(2) جامع المقاصد 3: 158.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 208، الغنية (الجوامع الفقهية): 574.
(4) الفقيه 2: 200 / 913، الوسائل 11: 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 3.
(5) الكافي 4: 321 / 9، التهذيب 5: 57 / 178، الوسائل 11: 317 أبواب المواقيت ب 7 ح 1.
(6) الفقيه 2: 198 / 903، الوسائل 11: 308.
(7) الذخيرة: 576.