پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص176

بثيابه إلى الشجرة) (1)، ونحوها رواية أبي بصير (2).

ومرسلة النضر: رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك ؟ فكتب: (نعم) [ أو ]: (لا بأس به) (3)، وقريبة منها مرسلة جميل (4)، ورواية علي بن عبد العزيز (5)، وصحيحتا ابن عمار (6) والبجلي (7).

وصحيحة الحلبي: (إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه) (8).

وصحيحة عمر بن يزيد: (إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك إلى المسجد) الحديث (9).

والمروي في قرب الاسناد: (ولاهل المدينة ومن يليها الشجرة) (10).

(1) التهذيب 5: 59 / 187، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 5.

(2) الفقيه 2: 199 / 909، الوسائل 11: 232 أبواب المواقيت ب 11 ح 2.

(3) الكافي 4: 331 / 9، الفقيه 2: 208 / 950، الوسائل 12: 337 أبواب الاحرام ب 14 ح 12، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: و، وما أثبتناه من المصادر.

(4) التهذيب 5: 82 / 273، الوسائل 12: 335 أبواب الاحرام ب 14 ح 5.

(5) الكافي 4: 330 / 6، الفقيه 2: 208 / 947، التهذيب 5: 83 / 276، الوسائل 12: 335 أبواب الاحرام ب 14 ح 6.

(6) التهذيب 5: 82 / 272، الاستبصار 2: 188 / 631، الوسائل 12: 333 أبواب الاحرام ب 14 ح 1.

(7) الفقيه 2: 208 / 948، التهذيب 5: 82 / 275، الاستبصار 2: 188 / 633، الوسائل 12: 333 أبواب الاحرام ب 14 ح 3.

(8) الكافي 4: 333 / 11، الفقيه 2: 207 / 943، الوسائل 12: 373 أبواب الاحرام ب 35 ح 3.

(9) التهذيب 5: 92 / 301، الوسائل 12: 383 أبواب الاحرام ب 40 ح 3.

(10) قرب الاسناد: 244 / 970، الوسائل 11: 310 أبواب المواقيت ب 1 ح 9.