مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص173
رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أيضا مما لا يقول به العامة.
وعلى هذا، فتعين الجمع بحمل الصحيحتين والرواية على أن المراد: أن ذات عرق وإن كانت من العقيق، إلا أنها لما كانت ميقات العامة وكان الفضل فيما تقدم عليها فالتأخير إليها وترك الفضل إنما يكون لعلة وعذر أو تقية، كما يشير إليه كلام الحلي في السرائر (1)، بل يحتمله كلام المخالفين في المسألة أيضا، ولعله لذلك لم يجعلهم الفاضل والشهيد مخالفين صريحا، بل نسباهما بالاشعار والظهور (2).
أقول: كلما ذكر وإن كان كذلك، إلا أن الشذوذ المخرج عن الحجية غير ثابت بعد فتوى مثل الصدوقين والشيخ والشهيد، بل الكليني أيضا (3)، حيث اقتصر في التحديد على رواية أبي بصير الثانية وصحيحة ابن عمار،فيبقى دليلا الطرفين متكافئين، فيجب الرجوع إلى أصل الاشتغال، ولذا لم يجترئ أكثر المتأخرين المرجحين لادلة المشهور على الفتوى به، وجعلوا الاخير أحوط، وهو كذلك لو لم يكن أظهر، مع أنه الاظهر أيضا، لما مر، فتدبر.
ثم إنهم ذكروا أن المسلخ أفضل من الغمرة، وهي من ذات عرق على دخولها في العقيق، وهو كذلك، لفتوى الاصحاب الكافية في مقام التسامح.
مضافا في الاول إلى المرسلة، والرضوي، وموثقة يونس: الاحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم ؟ فقال: (من أوله فهو أفضل) (4).
(1) السرائر 1: 528.
(2) الفاضل في المنتهى 2: 666، الشهيد في الدروس 1: 340.
(3) الصدوق في المقنع: 69، نقله عن والد الصدوق في المختلف: 262، الشيخ في المبسوط 1: 312، الشهيد في الدروس 1: 340، الكليني في الكافي 4: 321.
(4) الكافي 4: 320 / 7، الوسائل 11: 314 أبواب المواقيت ب 3 ح 2.