پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص167

المهملة -: منهلة من مناهل طريق مكة، وهي: فصل ما بين نجد وتهامة، كما عن الازهري (1) والقاموس (2)، سميت بها لزحمة الناس فيها.

وآخره: ذات عرق، بالمهملة المكسورة، ثم المهملة الساكنة، وهو: الجبل الصغير، سميت بها لانه كان بها عرق من الماء، أي قليل، وقيل: إنها كانت قرية فخربت (3).

ثم كون العقيق ميقاتا لمن ذكر مما لا خلاف فيه، بل نقل عليه الاجماع مستفيضا (4)، وتدل عليه الاخبار المستفيضة: كصحيحة ابن عمار: (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لاهل العراق – ولم يكن يومئذ عراق – بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله) (5).

وصحيحة الحلبي: (الاحرام من مواقيت خمسة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج، ووقت لاهل الشام الجحفة، ووقت لاهل نجد العقيق، ووقت لاهل الطائف

(1) نقله عنه في لسان العرب 5: 33، وهو في تهذيب اللغة 8: 129.

(2) القاموس 2: 108.

(3) المنتهى 2: 671.

(4) كما في التذكرة 1: 320، وكشف اللثام 1: 304، والرياض 1: 358.

(5) الكافي 4: 318 / 1، التهذيب 5: 54 / 166 و 283 / 964، العلل: 434 / 2، الوسائل 11: 307 أبواب المواقيت ب 1 ح 2.