مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص166
بذلك الحكم (1)، وبذلك عرف، ولا حكم له غير ذلك، وكما أن من لم يذكر الفخ لانه ليس ميقاتا لحج واجب أو عمرة واجبة، وهكذا.
وبالجملة: مجموع المواقيت التي يتحقق فيها الاحرام عشرة:
وهو ميقات العراقيين والنجديين ومن والاهم، وهو في اللغة: كل واد عقه السيل، أي شقه فأنهره ووسعه (2)، وسميت به أربعة أودية في بلاد العرب، أحدها الميقات، وهو: واد يندفق سيله في غوري تهامة، كما حكي عن تهذيب اللغة (3)، وله طرفان ووسط.
فأوله: المسلح، بفتح الميم وكسرها، كما في السرائر (4)، ثم بالمهملتين، كما عن فخر المحققين والتنقيح (5)، أي الموضع العالي، أو مكان أخذ السلاح ولبس لامة الحرب، ويناسبه تسميته ببريد البعث أيضا كما يأتي.
أو بالخاء المعجمة، كما حكاه الشهيد الثاني عن بعض الفقهاء (6)، أي موضع النزع، سمي به لانه تنزع فيه الثياب للاحرام، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا.
وأوسطه: غمرة – بالمعجمة، ثم الميم الساكنة، وقيل: المكسورة، ثم
(1) انظر الوسائل 11: 307 أبواب المواقيت ب 1.
(2) الصحاح 4: 1527.
(3) حكاه عنه في لسان العرب 10: 255، وهو في تهذيب اللغة 1: 59.
(4) السرائر 1: 528.
(5) حكاه عن فخر المحققين في كشف اللثام 1: 304، التنقيح 1: 446.
(6) المسالك 1: 103.