پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص162

اخرى، أي في الزمان الذي يصح فيه تتابع العمرتين المفردتين.

فمنهم من لم يقدر بينهما حدا، بل جوز الاعتمار في كل يوم مرة فصاعدا، حكي ذلك عن السيد والحلي والديلمي (1) وكثير من المتأخرين (2)، وعن الناصريات: نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (3)، لاطلاقات الامر بالاعتمار (4)، فلا يتقيد بوقت دون وقت.

ومنهم من قال: إن أقل ما يكون بينهما عشرة أيام، وهو منقول عن الاسكافي والشيخ في أحد قوليه والمهذب والجامع والاصباح والتحرير والتذكرة والمنتهى والارشاد (5).

لرواية علي بن أبي حمزة، وفيها: قال: (ولكل شهر عمرة)، فقلت: يكون أقل ؟ فقال: (يكون لكل عشرة أيام عمرة) (6).

ومنهم من قال: إن أقله شهر، وهو القول الاخر للشيخ وابن حمزة والحلبي وابن زهرة والنافع والمختلف (7)، وإن احتمل كلام الاخيرين

(1) السيد في الناصريات: 208، الحلي في السرائر 1: 541، الديلمي في المراسم: 104.

(2) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 1: 526، والشهيد في اللمعة (الروضة 2): 375.

(3) الناصريات: 208.

(4) الوسائل 14: 295 أبواب العمرة ب 1.

(5) نقله عن الاسكافي في المختلف: 319، الشيخ في المبسوط 1: 309.

المهذب 1: 211، الجامع للشرائع: 179، التحرير 1: 129، التذكرة 1: 401، المنتهى 2: 877، الارشاد 1: 338.

(6) الكافي 4: 534 / 3، الفقيه 2: 278 / 1363، التهذيب 5: 434 / 1508، الاستبصار 2: 326 / 1158، الوسائل 14: 308 أبواب العمرة ب 6 ح 3.

(7) الشيخ في المبسوط 1: 304، ابن حمزة في الوسيلة: 157، الحلبي في الكافي في الفقه 1: 221، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 583، النافع: 99،المختلف: 320.