پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص158

للواجب المضيق، فيكون منهيا عنه.

وقال في الذخيرة: إنه لا يبعد أن يقال: النهي متعلق بأمر خارج، فلا يلزمه فساد الحج (1).

وعن المبسوط: صحته ووقوعه عن حجة الاسلام (2).

وعن الخلاف: صحته تطوعا وبقاء حجة الاسلام في ذمته (3).

ويشترط فيه أيضا: إذن الزوج والمولى، كما مر.

ولا يشترط البلوغ، وقد مر أيضا.

(1) الذخيرة: 571.

(2) المبسوط 1: 302.

(3) الخلاف 2: 256.