پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص154

المسألة السابعة والعشرون: لو عين الموصي الاجرة، وكانت بقدرلا يرغب فيها أجير أصلا، بطلت الوصية بالحج قطعا، لبطلان التكليف بغير الممكن.

وهل تبقى الوصية بالقدر المعين من المال بحالها مطلقا، فيكون كمجهول المالك، فيصرف في وجوه البر، كما اختاره في الشرائع والمنتهى (1)، بل جعله في المدارك المشهور بين الاصحاب (2) ؟ أو يعود ميراثا مطلقا، كما اختاره في المدارك (3) ؟ أو الاول إن طراء القصور لعارض، والثاني إن قصرت الاجرة ابتداء، كما حكي عن المحقق الثاني (4)، واستوجهه ثاني الشهيدين أيضا (5) ؟ أحسنها: أوسطها، لان الاصل في مال الميت الثابت بالعمومات والاطلاقات (6): الانتقال إلى الوارث، إلا ما تعلق به دين أو وصية، والوصية قد بطلت هناك بعدم إمكان الاتيان بها، فلا وجه لعدم الانتقال.

احتج الاول: بأن هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة، ولا يمكن صرفها في الطاعة التي عينها الموصي، فيصرف إلى غيرها من الطاعات، لدخوله في الوصية ضمنا.

ويرد عليه: منع تحقق الوصية النافذة، لان النفوذ فرع الامكان، وإذ ليس فليس، وإمكان الطاعة الاخرى لا يفيد، لعدم كونها موصى بها،

(1) الشرائع 1: 235، المنتهى 2: 874.

(2) المدارك 7: 150.

(3) المدارك 7: 151.

(4) حكاه عنه في المدارك 7: 151 وانظر جامع المقاصد 3: 148.

(5) المسالك 1: 99.

(6) الوسائل 26: 63 أبواب موجبات الارث ب 1.