پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص152

وإن امتنع من أخذ المعين وطلب الازيد لم تجب إجابته وإن لم يزد عن اجرة المثل، لانه يخرج حينئذ عن الوصية ويساوي الاجنبي، فيجوز استئجاره بالازيد لو لم يوجد من يأخذ الاقل.

وإن كان ندبا تخرج الاجرة المعينة من الثلث، إلا مع إجازة الورثة،فتنفذ من الاصل.

ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر بطلان الوصية وسقوط الحج، لما مر من تعلق الوصية بشخص معين.

وعدم ترك الميسور بالمعسور مع احتمال ارتباط أحدهما بالاخر ممنوع، كما بينا في موضعه.

قيل: لو علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا وجب إخراجه، لان الوصية على هذا التقدير تكون في قوة شيئين، فلا يبطل أحدهما بفوات الاخر (1).

ولي فيه نظر، لان الوصية أيضا – كالتوكيل ونحوه – من الامور التي يتوقف ثبوتها على الانشاء اللفظي، ولا يتحقق بشاهد الحال بل ولا الفحوى، لانها امور توقيفية لم يثبت التوقيف في غير المذكور، فلا يفيد في وجوب العمل بالوصية العلم بتعلق غرض الموصي بشي، إلا أن يعلم إرادة هذا الغرض من اللفظ مجازا بالقرينة دون معناه الحقيقي، وما نحن فيه ليس كذلك.

وإن لم يعين الاجرة وكان واجبا فتجب إجابة الموصى له فيما يرضىبأن يحج به وإن كان زائدا عن الاجرة، إلا أن الزائد يخرج من الثلث، ولو زاد عن الثلث أيضا ولم يرض بما يفي به ولم يجز الورثة بطلت الوصية،

(1) المدارك 7: 149.