پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص149

ج: اعتبر بعضهم في ذلك استئذان الحاكم، إما مع إمكانه – كبعضهم (1) – أو مطلقا – كآخر (2) – اقتصارا في ما خالف الاصل على المتفق عليه.

واستبعده بعضهم (3)، لاطلاق النص (4).

ورده آخر بتضمنه لامر الامام، وهو منه إذن له.

أقول: يمكن أن يقال: إنه لا شك في أن كونه إذنا منه موقوف على أمر زائد على صدور الامر الشرعي المساوي فيه كل مكلف، وهو ملاحظة جهة الاذنية له، والاصل عدمه.

سلمنا، ولكن كل من الامرين محتمل، أي كونه من جهة حكم الشرع أو من جهة الاذنية، فاللازم حينئذ ملاحظة أن استئجار المستودع خلاف الاصل حتى يقتصر فيه على موضع اليقين، أو هو الاصل حتى يتوقف الخروج عنه على اليقين، مقتضى الاخبار (5) – المتواترة معنى، المصرحة بوجوب قضاء الحج عن الميت عن أصل ماله من غير خطاب إلى شخص معين – وجوبه على كل مكلف كفاية، وهو يجعل وجوب الكفائي للمستودع أصلا ثابتا، فالتوقف على الاذن يحتاج إلى دليل.

وعلى هذا، لو كان هذا الامر من الامام عليه السلام إذنا أيضا لا بد في التوقف عليه من ثبوت أن أمره لجهة حصول الاذن، وهو غير معلوم.

د: هل الحكم مختص بالوديعة – كما حمل عليه جماعة (6) –

(1) انظر التذكرة 1: 308.

(2) انظر المسالك 1: 99، ومجمع الفائدة 6: 152.

(3) كالشهيد في اللمعة (الروضة 2): 203.

(4) أي نص صحيحة العجلي المتقدمة في ص: 143.

(5) الوسائل 11: 66 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25.

(6) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة 6: 152.