مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص148
بعض الاصحاب بالجواز (1) إما بإرادة معناه الاعم المجامع للوجوب كما قيل (2)، أو باعتبار ما ذكرنا من كونه مشروطا بعدم العلم بأداء الوارث من جهة اخرى، فللمستودع إعلام الوارث وأدائهم من جهة اخرى، وله الاخذ من الوديعة، فيكون الاخذ جائزا وإن كان أحد فردي المخير.
ب: الوارث إما يعلم بالوديعة، أم لا.
فإن لم يعلم بها فللمستودع الاستئجار بدون إعلام الوارث، وله إعلامهم إن علم عدم امتناعهم عن الاستئجار أو الاداء من جهة اخرى، أو عدم تمكنهم من الامتناع، وإلا فلا يجوز الاعلام، لكونه سببا لتفويت الواجب، وسبب الحرام حرام.
وإن علم بها، فإن أمكن للمستودع إثبات وجوب الحج على الميت – ولو باعتراف الوارث – وإثبات الاستئجار لو استأجر، وجب عليه الاستئجار أيضا.
وكذا إن لم يمكن له ذلك ولكن لم يكن للوارث تسلط عليه، وإلا فلا يجب عليه، لاستلزامه الضرر المنفي شرعا، فتعارض أدلة انتفائهالصحيحة (3).
وكذا إن أمكن له ذلك ولكن علم عدم وقوف الوارث على حكم الشرع وتضرره بذلك، ولذا اعتبر في التذكرة (4) وغيره (5) أمن المستودع من الضرر، وهو في موقعه.
(1) كالطوسي في النهاية: 279، المحقق في الشرائع 1: 235، المعتبر 2: 774.
(2) انظر المسالك 1: 99.
(3) المتقدمة في ص 143.
(4) التذكرة 1: 401.
(5) كالرياض 1: 349.