مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص146
صاحبها وعليه حجة الاسلام، كان له أن يقتطع قدر اجرة الحج منها فيستأجره به، ويرد الفاضل – إن كان – للورثة، بلا خلاف فيه في الجملة.
لصحيحتي العجلي: عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شي ولم يحج حجة الاسلام، قال: (حج [ عنه ]، وما فضل فأعطهم) (1).
ومقتضى إطلاقها – بل عمومها الحاصل بترك الاستفصال – وجوب ذلك، سواء أذن الورثة فيه أو لا، وسواء علم أن الورثة لا يؤدون الحج عنه أو ظن ذلك، أو لم يعلم ذلك ولم يظن، بل علم الاداء أو ظن.
ولكن الاكثر قيدوه بما إذا علم أنهم لا يؤدونه – كما في النافع والشرائع والارشاد (2) وغيرها (3) – أو بما إذا ظن ذلك – كالسرائر (4) وبعض آخر – فبدونها يجب استئذانهم، لان مقدار اجرة الحج وإن كان خارجا عن الميراث إلا أن الوارث مخير في جهات القضاء، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون اجرة المثل، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق (5)، وربما يستأنس له بقوله: وليس للورثة شي.
أقول: لا شك أنه إذا علم المستودع – أو ظن ظنا مقبولا شرعا – أن الورثة قد أدوه، ليس له ذلك، لبرأة ذمة الميت وعدم وجوب حج عنه،
(1) الاولى في: الكافي 4: 306 / 6، الفقيه 2: 272 / 1328، التهذيب 5: 416 / 1448، الوسائل 11: 183 أبواب النيابة في الحج ب 13 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: عنهم، وما أثبتناه من المصادر.
الثانية في: التهذيب 5: 460 / 1598.
(2) النافع: 78، الشرائع: 235.
(3) كما في الحدائق 14: 278.
(4) السرائر 1: 630.
(5) الوسائل 11: 66 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25.