پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص145

وقد يستدل له أيضا بخروج المال عن الارث، ووجوب أمرين: الحج، وكونه بقدر مخصوص، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الاول، ومرجعه إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وهي عندي ضعيفة جدا.

المسألة الرابعة والعشرون: يستحق الاجير مال الاجارة بالعقد، لانه مقتضى صحة المعاوضة، ولروايات مسمع ومحمد بن عبد الله القمي وموثقة الساباطي، المتقدمة جميعا في المسألة العشرين (1)، وعلى هذا فلو كانت عينا فزادت أو نمت بعد العقد فهما للاجير.

قال في المدارك: لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل كما في مطلق الاجارة، وعلى هذا فليس للوصي التسليم قبله، ولو سلم كان ضامنا، إلا مع الاذن من الموصي المستفاد من اللفظ أو اطراد العادة (2).

أقول: عدم وجوب التسليم – بعد كونه ماله – يحتاج إلى الدليل، ولا يسلم ذلك في مطلق الاجارة، حتى في الحج الذي دلت المستفيضة المتقدمة عند ذكر اشتراط العدالة على برأة ذمة المنوب عنه بعد الاجارة،ووردت أخبار اخر (3) فيمن أنفق مال إجارة الحج [ أو مات ] (4) ولم يترك شيئا، ولم يحكم في شي منهما بالضمان.

والمسألة محل إشكال، والاحتياط للوصي ونحوه أن يشترط عدم التسليم أو إلا بوثيقة في ضمن العقد.

المسألة الخامسة والعشرون: لو كانت عند شخص وديعة ومات

(1) راجع ص: 137 و 138.

(2) المدارك 7: 141 (3) كما في الوسائل 11: 194 أبواب النيابة في الحج ب 23.

(4) في النسخ: وانفقه، والصواب ما اثبتناه بالاستفادة من المصادر.