پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص143

والاجرة المأخوذة من الاصل هي الاجرة الميقاتية، كما يأتي بيانه في كتاب الوصية.

المسألة الثانية والعشرون: إذا أوصى أحد أن يحج عنه ندبا، فإن علم مراده من المرة أو التكرار على وجه خاص يعمل به، وإن لم يعلم شي منهما أو علم التكرار ولم يعلم وجهه فمقتضى روايتي محمد بنالحسين التكرار إلى أن يستوفى الثلث: اولاهما: عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما، فقال: (يحج عنه ما بقي من ثلثه شي) (1).

والاخرى قد أوصى: [ حجوا ] عني، مبهما، ولم يسم شيئا، كيف ذلك ؟ فقال: (يحج عنه مادام له مال) (2).

ولكن متأخري الاصحاب حملوها على فهم قصد التكرار وقالوا: لو لم يفهم منه ذلك اكتفى بالمرة، وإن فهم التكرار على وجه خاص اقتصر عليه، وإلا فبالمرتين، وإن فهم التكرار بقدر الثلث أو أزيد عمل بمضمون الخبرين (3).

ولا يخفى أن ذلك طرح لهما رأسا وعمل بمقضى القواعد، ولا وجه له مع عدم ظهور وادلهما من المتقدمين سوى شاذ، وقد أفتى بمضمونهما في التهذيب (4)، إلا عند من لا يعمل بغير الصحاح ونحوها، واما نحن ففي

(1) التهذيب 5: 408 / 1420، الاستصبار 2: 319 / 1129، الوسائل 11: 171 أبواب النيابة في الحج ب 4 ح 2.

(2) التهذيب 5: 408 / 1419، الاستبصار 2: 319 / 1130، الوسائل 11: 171 أبواب النيابة في الحج ب 4 ح 1، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

(3) انظر التحرير: 128، الدروس 1: 326، والرياض 1: 349.

(4) التهذيب 5: 408.