پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص142

ثم لو لم يعين القدر يؤخذ اجرة المثل، لتوقف الحج عليه ووجوبما يتوقف عليه الواجب.

وعلى هذا، فلو وجد من يأخذ بأقل من أجرة المثل وجب الاقتصار عليه إذا لم يرض الوارث بالزائد، لعدم التوقف حينئذ.

وما في كلام بعضهم – من الاستدلال للاول بأن اجرة المثل كالمنطوق به، والحكم بوجوب الاقتصار على الاقل لو وجد من يأخذه (1) – لا يخلو عن تدافع.

ويلزم الفحص عنه لو احتمل وجدانه، لما ذكر.

وكذا لو لم يوص من يجب الحج عنه، وأخذ الاجرة من صلب ماله.

ثم المأخوذ يكون من أصل المال إن كان حجة الاسلام، ومن الثلث إن كان غيرها، بلا خلاف يعرف، لصحيحتي معاوية بن عمار (2) وغيرهما (3).

ولو عين القدر، فإن لم يكن زائدا عن اجرة المثل كان كما سبق، إلا في الاقتصار على الاقل مع وجدان من يأخذه، فإنه لا يجب حينئذ، بل يؤخذ الاقل من الاصل حينئذ والزائد من الثلث.

وإن كان زائدا على اجرة المثل فتؤخذ الاجرة من الاصل والزائد من الثلث مع كون الحج حجة الاسلام، والكل من الثلث إن كان غيرها،

(1) الرياض 1: 349.

(2) الاولى في: التهذيب 5: 404 / 1409، الوسائل 11: 66 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25 ح 1.

الثانية في: الكافي 4: 305 / 1، الوسائل 11: 67 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25 ح 4.

(3) الفقيه 2: 270 / 1316، الوسائل 11: 67 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25 ح 5.