پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص141

أيردها عليه ؟ قال: (لا، هو له) (1).

ولا ينافي استحباب الرد موثقة الساباطي: عن الرجل يأخذ الدراهم يحج بها، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج ؟ قال: (إذا ضمن الحج فالدراهم له فصنع بها ما أحب وعليه حجة) (2)، إذ غايتها جواز عدم الرد، وهو غير مناف للاستحباب.

ويستحب للمستأجر أن يتمم للاجير لو أعوز به الاجرة، لفتوى الاصحاب (3)، ولما فيه من المساعدة للمؤمن والرفق به.

ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة، لرواية صالح (4) والشحام (5)، القاصرتين عن إفادة الحرمة، لاحتمال الجملة الخبرية، فالقول بالحرمة – كما قيل (6) – ضعيف، بل تكره نيابة المرأة مطلقا، لروايتي عبيد بن زرارة (7) والنبال (8).

المسألة الاحدى والعشرون: من أوصى بحجة تنصرف إلى الميقاتي، للاصل، إلا مع التصريح أو شهادة القرائن.

(1) الكافي 4: 313 / 1، التهذيب 5: 415 / 1443، الوسائل 11: 180 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 2.

(2) الكافي 4: 313 / 3، التهذيب 5: 415 / 1444، الوسائل 11: 180 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 3.

(3) انظر المبسوط 1: 322، والمنتهى 2: 869، والرياض 1: 349.

(4) التهذيب 5: 412 / 1433، الاستبصار 2: 321 / 1137، الوسائل 11: 174 أبواب النيابة في الحج ب 6 ح 4.

(5) التهذيب 5: 414 / 1439، الاستبصار 2: 323 / 1143، الوسائل 11: 178 أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 1.

(6) الرياض 1: 349.

(7) التهذيب 9: 229 / 899، الوسائل 11: 179 أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 2.

(8) الفقيه 2: 270 / 1319، الوسائل 11: 178 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 8.