پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص140

فيما بعد ما يحرم (1)، وصحيحة ابن عمار عند الاحرام (2).

وتوهم دلالة بعضها على الوجوب ضعيف، لخلوها عن الدال عليه رأسا، مع أنه لو كان لوجب الحمل على الاستحباب، للاتفاق على عدم الوجوب، ودلالة الاخبار عليه، كمرسلة الفقيه (3)، وروايتي البزنطي (4) ومثنى (5).

وأن يعيد فاضل الاجرة بعد الحج إن لم يقتر على نفسه، للشهرة الكافية في المقام، ولرواية مسمع: أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شي فلم يرده علي، فقال: (هو له، لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة) (6)، دل التعليل أنه لولا الضيق على النفس لكان الرد أولى، إذ لولاه لم يحسن التعليل.

ومرسلة المقنعة: قال: وقد جائت رواية: (أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة، وإن كان قتر على نفسه لم يرده) (7).

ويستفاد وجه القيد من الروايتين، مضافا إلى رواية محمد بن عبد الله القمي: عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه ففضل منها،

(1) الكافي 4: 310 / 1، الفقيه 2: 278 / 1365، التهذيب 5: 418 / 1452، الاستبصار 2: 324 / 1147، الوسائل 11: 187 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 2.

(2) الكافي 4: 311 / 3، الوسائل 11: 188 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 3.

(3) الفقيه 2: 145 / 634، الوسائل 11: 189 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 6.

(4) الفقيه 2: 279 / 1367، الوسائل 11: 188 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 5.

(5) الفقيه 2: 279 / 1368، التهذيب 5: 419 / 1454، الاستبصار 2: 324 / 1149، الوسائل 11: 188 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 4.

(6) التهذيب 5: 414 / 1442، الوسائل 11: 179 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 1.

(7) المقنعة: 442.