پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص139

ومنهم من قال بانفساخ الاجارة بالافساد في المعينة واستعادة الاجرة (1)، ومنهم من أوجب عليه في المطلقة حجة ثالثة غير الفاسدة وقضأها (2)، لوجوه كلها اجتهادات في مقابل النص.

المسألة التاسعة عشرة: من وجب عليه حجان مختلفان – كحجة الاسلام والنذر – ومنعه مانع، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، على المعروف من مذهب الاصحاب كما في المدارك (3)، وباتفاقعلمائنا كما عن التذكرة (4)، لثبوت جواز الاستنابة فيهما، وعدم دليل على لزوم اختلاف العام، وأصالة عدم وجوب الترتيب، وتحققه في المنوب عنه لم يكن لوجوب الترتيب، بل لعدم إمكان صدور الحجتين منه في عام واحد.

المسألة العشرون: يستحب للنائب أن يذكر المنوب عنه باسمه في المواطن وعند كل فعل من أفعال الحج، بلا خلاف كما في المفاتيح وعن المنتهى (5)، وعلى مذهب الاصحاب كما في المدارك (6)، واتفاقا كما في شرح المفاتيح، وهو الحجة فيه، لانه مقام التسامح.

مضافا إلى صحيحة محمد في المواطن والمواقف (7)، ورواية الحلبي

(1) انظر المبسوط 1: 322، التذكرة 1: 315.

(2) انظر المبسوط 1: 322، التذكرة 1: 315.

(3) المدارك 7: 137.

(4) التذكرة 1: 311.

(5) المفاتيح 1: 303، المنتهى 2: 871.

(6) المدارك 7: 138.

(7) الكافي 4: 310 / 2، التهذيب 5: 418 / 1453، الاستبصار 2: 324 / 1148، الوسائل 11: 187 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 1.