مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص138
وفي التبرع عن الحي بالواجب فيما إذا كان له العذر المسوغ للاستنابة وكفايته عنه، وجهان، أجودهما: العدم، إذ الاخبار المتضمنة لا ستنابتهصريحة في أمره بالتجهيز من ماله، فلعل هذا العمل واجب عليه مقام الحج بنفسه، وكفاية فعل الغير موقوفة على الدليل، وهو في المقام مفقود.
وأما مع عدم العذر المسوغ فلا يجوز التبرع عنه قطعا.
المسألة السابعة عشرة: ما يلزم الاجير من كفارات الجنايات في إحرامه فهو من ماله، بلا خلاف يعرف كما قيل (1)، بل بالاجماع كما عن الغنية (2)، لانها عقوبة جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه، لتوجه الخطابات بها إلى الجاني، فيكون عليه.
المسألة الثامنة عشرة: لو أفسد الاجير حجه يجب عليه إتمامه وقضاؤه من قابل، ويجزئ عن المستأجر مطلقا، معينة كانت الاجارة أو مطلقة، وفاقا للدروس (3)، ولا يستعاد الاجرة منه شيئا، لموثقتي ابن عمار: إحداهما: في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا، يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال: (هي للاول تامة، وعلى هذا ما اجترح) (4).
والاخرى: فإن ابتلى بشي يفسد عليه حجه من قابل أيجزئ عن الاول ؟ قال: (نعم)، قلت: لان الاجير ضامن للحج ؟ قال: (نعم) (5).
(1) كشف اللثام 1: 300.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 583.
(3) الدروس 1: 323.
(4) الكافي 4: 544 / 23، التهذيب 5: 461 / 1606، الوسائل 11: 185 أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 2.
(5) الكافي 4: 306 / 4، التهذيب 5: 417 / 1450، الوسائل 11: 185 أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 1.