مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص137
ومتى انفسخت الاجارة استؤجر من موضع الصد مع الامكان، إلا أن يكون عن مكة فمن الميقات، لوجوب إنشاء الحج منه.
المسألة الرابعة عشرة: لا يجوز أن ينوب عن اثنين في عام، لان الحجة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا، هذا في الواجب.
وأما المندوب، فقد دلت الاخبار الكثيرة (1) على جواز الاشتراك فيه، فتجوز الاستنابة فيه على هذا الوجه، بأن يستأجره اثنان أو أكثر بعقد واحد لان يحج تطوعا لهم، لا بأن يؤجر نفسه لاثنين أو أكثر بعقود متعددة، فإن كل عقد يقتضي الاستقلال، فلا يجوز بعده.
المسألة الخامسة عشرة: لا تجوز النيابة في الطواف الواجب عن المتمكن الحاضر، وتجوز مع العذر، وسيجي تحقيقه في بحث الافعال والاعذار.
المسألة السادسة عشرة: لو حج أحد – عن ميت وجب عليه الحج -تبرعا، برئت ذمته وصح، سواء ترك الميت مالا أو لا، وسواء كان المتبرع وليا أم لا، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (2)، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض بالمرة (3).
وكذا يجوز التبرع عن الميت والحي بالتطوع، بالاجماعين (4) والاخبار المستفيضة القريبة من التواتر (5)، بل قيل: لعلها متواترة (6).
(1) الوسائل 11: 202 أبواب النيابة في الحج ب 28.
(2) كما في الحدائق 14: 287، والمفاتيح 1: 301، والرياض 1: 348.
(3) الوسائل 11: 206 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 31.
(4) كما في المدارك 7: 132، والحدائق 14: 289، والمفاتيح 1: 301.
(5) الوسائل 11: 196 أبواب النيابة في الحج ب 25.
(6) انظر الرياض 1: 348.