پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص136

عليه حجا كان أو مع الذهاب أو الاياب أيضا، استعيد منه بنسبة المتخلف منه من العمل إن كانت الاجارة مقيدة بسنة الصد، لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلقت به.

ولا يلزم المستأجر إجابته لو التمس عدم الاستعادة وضمن الحج من قابل، للاصل، وعدم تناول العقد لغير تلك السنة.

خلافا للمحكي عن ظاهر السرائر والنهاية والمبسوط والقواعد والحلبي (1)، فيلزم، ومستنده غير واضح، مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضا المستأجر كما قيل (2)، ولا كلام فيه حينئذ.

ولا فرق بين أن يقع الصد قبل الاحرام ودخول الحرم، أو بعدهما، أو بينهما، لعموم ما دل على استعادة ما بإزاء المتخلف من العمل، وإلحاقه بالموت قياس مع الفارق، لعدم الاجزاء مع الصد بعد الاحرام ودخول الحرم عن نفسه، فكيف عن غيره ؟ ! خلافا لبعضهم، فألحقه بالموت (3)، ولا وجه له.

وإن كانت الاجارة مطلقة وجب على الاجير الاتيان بالحج بعد الصد، لعدم انفساخها به.

وهل للمستأجر أو الاجير الفسخ ؟ الظاهر: لا، للاصل.

وقيل: نعم (4).

وعلى تقدير الفسخ، له اجرة ما فعل واستعيد بنسبة ما تخلف.

(1) السرائر 1: 629، النهاية: 278، المبسوط 1: 323، القواعد 1: 77، الحلبي في الكافي في الفقه: 220.

(2) قال به في الرياض 1: 348.

(3) كما في الخلاف 2: 390، والشرائع 1: 233.

(4) انظر الدروس 1: 323 و 325.