مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص135
الحج الاستئجاري ولو كان فوريا على المستأجر (1).
وإن كانت الاجارة الاولى مطلقة ولم تكن قرينة على إرادة التعجيل تصح الثانية مطلقة ومعينة في العام الاول وفي غيره، للاصل، وعدم دليل على بطلان نوع منها، وعدم اقتضاء الاطلاق الخالي عن القرينة للتعجيل.
المسألة الثانية عشرة: لا تجوز استنابة غيره إلا مع الاذن له صريحا فيها ممن يجوز له الاذن فيها، أو إيقاع العقد مقيدا بالاطلاق، لا إيقاعه مطلقا، فإنه يقتضي المباشرة بنفسه.
والمراد بتقييده بالاطلاق: أن يستأجره ليحج عنه مطلقا بنفسه أو بغيره، أو بما يدل عليه، كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب عنه.
وبإيقاعه مطلقا: أن يستأجره ليحج عنه، فإن هذا الاطلاق يقتضي مباشرته.
كل ذلك للاصول المقررة، وبها أفتى جماعة (2)، بل قيل: لا خلاف فيه.
وأما رواية عيثم: ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال: (لا بأس) (3)، فلا دلالة فيها على الاستئجار بوجه، بل مدلولها: إعطاء ما يحج به لاجل الحج، فيحتمل التوكيل أيضا، بل هو الظاهر، فسئل: إنه إذا أعطى رجل وجه حجة لغيره هل يجب على الغير مباشرته بنفسه، أو يجوز له الدفع إلى الغير ؟ المسألة الثالثة عشرة: لو صد الاجير قبل إكمال العمل المستأجر
(1) في (ق): المتأخر.
(2) كما في المبسوط 1: 326، والسرائر 1: 627، والدروس 1: 325، واللمعة (الروضة) 2: 191.
(3) الكافي 4: 309 / 2، التهذيب 5: 417 / 1449، الوسائل 11: 184 أبواب النيابة في الحج ب 14 ح 1، وفيها: عثمان بن عيسى، بدل: عيثم.