مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص134
المسألة العاشرة: لو استأجره لحج التمتع وسافر الاجير وضاق وقته عن التمتع، فهل يجوز له العدول إلى الافراد للمنوب عنه ويجزئ عنه كما يجوز ويجزئ للحاج لنفسه، أم لا ؟ لم أعثر على مصرح من الفقهاء بحكمه.
والذي يقوى عندي الثاني، للاصل والقاعدة المتقدمة كما بينتهما، وذكرت الجواب عن عمومات عدول المعذور إلى ما تيسر له في باب إجارة الصلاة من كتاب الصلاة.
مع أن عمومات عدول المتمتع إلى الافراد مع العذر لا تفيد أزيد من جوازه أو لزومه عليه وعدم ترتب إثم أو شي آخر عليه من هذه الحيثية، وهو مسلم، ولا يدل ذلك على برأته عما لزم عليه من جهة الاجارة واستحقاقه لمال الاجارة.
ومنه يعلم أنه لو أصى أحد باستئجار واحد للتمتع لا يجوز للوصي شرط العدول مع العذر، لعدم استفادة الاذن فيه من الوصية.
نعم، لو أذن له الموصي جاز ويجزئ أيضا عما يجب عليه من الحج.
ثم لو حصل للاجير العذر وعدل مع عدم الشرط المجوز للعدول، فإن وسع عام إجارته يؤخر الحج الاستئجاري إلى العام القابل، وإلا فيكون كمن لم يتمكن من الحج أصلا، فيعمل في الاجرة بالتوزيع على الطريق والحج إن كانت بإزائهما، ولا يستحق منها شيئا إن كانت بإزاء الحج فقط.
المسألة الحادية عشرة: لا يجوز للاجير أن يؤجر نفسه ثانيا في السنة التي استؤجر لها قطعا، ووجهه واضح.
ويجوز في غيرها مطلقا وإن كانت الاجارة الثانية في العام المتأخر، لعدم دليل على وجوب اتصال مدة الاستئجار بزمان العقد، ولا على فورية