مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص132
الشرع، كبيع ماله بعنوان اللزوم، فإن من اشترى متاعا بعشرة للتجارة وعلم غاية رضاه ببيعه بخمسة عشر فباعه أحد بعشرين لم يرتكب محرما، إلا أنه لا يلزم البيع، لتوقفه على بيع المالك أو وليه أو وكيله المصرح بتوكيله أو إجازته بعد الفضولي على قول.
وجواز العدول من الاول، واستحقاق الاجرة من الثاني، إذ لم يثبتمن جواز الاتيان بعمل لشخص استحقاق الاجرة عليه، بل هو يتوقف على ذكر العمل في متن العقد، ولا يكفي مجرد الرضا.
نعم، لو دلت قرينة على أن المراد من المرجوح الاعم منه ومن الراجح مجازا يكون في حكم المذكور.
المسألة التاسعة: لو أستأجره للحج من طريق معين، ففي جواز العدول عنه مطلقا – كالشيخين والقاضي والحلي والجامع والارشاد (1) وغيرهم – أو إلا مع العلم بتعلق غرض بذلك المعين – كما في الشرائع (2)، بل أكثر المتأخرين كما قيل، بل قيل: هو المشهور (3) – أو عدم جوازه إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق، كبعضهم (4).
أقوال، أقواها: الاخير، للقاعدة المتقدمة.
دليل الاول: صحيحة حريز: عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ؟ قال: (لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه) (5).
(1) المفيد في المقنعة: 443، الطوسي في النهاية: 278، والتهذيب 5: 415، القاضي في المهذب 1: 268، الحلي في السرائر 1: 627، الجامع للشرائع: 226، الارشاد 1: 313.
(2) الشرائع 1: 233.
(3) الحدائق 14: 270.
(4) كصاحب المدارك 7: 123.
(5) الكافي 4: 307 / 2، الفقيه 2: 261 / 1271، التهذيب 5: 415 / 1445، الوسائل 11: 181 أبواب النيابة في الحج ب 11 ح 1.