پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص131

ولا تنافيهما صحيحة أبي بصير: في رجل أعطى رجلا حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال: (نعم، إنما خالف إلى الفضل والخيرة) (1).

لان المراد منها: الفضل للمنوب عنه لا مطلقا، ولا شك أنه مخصوص بما إذا لم يستأجر لما تعين عليه من المرجوح، وإلا لم يكن فضلا له، بل يكون حراما عليه.

ولان سياق التعليل مفهم لكون الفضيلة موجبة لرضا المستأجر ولو احتمل تعلق غرض له بفعل المرجوح لا يعلم رضاه.

وجوازه في غير الصورتين، للصحيحة المذكورة، التي هي – بمقتضى التعليل بالتقريب المذكور – أخص مطلقا من الرواية المتقدمة، فتخصص بها وبشهادة الحال برضا المستأجر وإذنه في العدول، وأن ما ذكر في العقد للرخصة إلى الادنى، ولا شك أن مع علمه بالاذن في العدول يجوز له ذلك، لانه أمر منوط برضاه.

ثم إنه إذا عدل إلى غيره، ففي صورة عدم الجواز يقع العمل للمنوبعنه لقصد النيابة، ولا يستحق الاجير شيئا من الاجرة، والوجه واضح.

وفي صورة الجواز، قالوا: يستحق تمام الاجرة، إذ يكون العدول حينئذ معلوما من قصده، فكان كالمنطوق به.

وعندي فيه نظر، إذ جواز العدول لا يستلزم استحقاق الاجرة، وذلك لان من الامور ما يكفي فيه العلم برضا المالك ولو بشاهد الحال، كالتصرف في ملكه.

ومنها ما لا يكفي فيه ذلك، بل يتوقف على ثبوت التوقيف من

(1) الكافي 4: 307 / 1، الفقيه 2: 261 / 1272، التهذيب 5: 415 / 1446، الوسائل 11: 182 أبواب النيابة في الحج ب 12، ح 1، بتفاوت يسير.