مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص130
فإن وقعت على الطريق الاول يتحمل التخيير، فيستأجر الشخص في سنة معينة مطلقا لان يحج بما يأمره أو بما يشاء الاجير، فالمنتقل إلى المستأجر منفعة الشخص، وله أن يخيره في كيفية إيجاد المنفعة، ومن هذا القبيل إجارة الشخص لمعونة السفر أو الخدمة، مع أن أنواعهما غير محصورة.
وإن وقعت على الطريق الثاني – بأن يستأجره للحج خاصة، أي تنتقل إليه هذه المنفعة منه خاصة – فلا شك في اشتراط التعيين، لاختلاف العمل والكيفية وزمان كل منهما، فلا يتحمل التخيير، للزوم تعيين المنتقل إليه من المنافع.
وتحصل مما ذكر – أنه إن وقعت الاجارة على الشخص – أي جميع منافعه وإن كان ذلك لاجل العمل الخاص – لا يجب تعيين النوع، وإن وقعت على العمل – أي على الشخص لاجل العمل، أي على منفعة مخصوصة منه – يجب التعيين، لعدم جواز نقل منفعة غير معينة.
والاول: من قبيل إجارة الشخص لمعونة السفر أو للتجارة أوللمسافرة بأمره أو للخدمة، فإنها تصح مع عدم تعيين نوع العمل.
والثاني: من قبيل إجارته لسفر غير معين أو خدمة غير معينة، فإنها لا تصح.
المسألة الثامنة: إذا وقعت الاجارة على العمل المعين لا يجوز العدول عنه إلى غيره، بلا خلاف إذا كان الغير مرجوحا، لقاعدة الاجارة السالمة عن المعارض بالمرة، ولو كان راجحا ففيه خلاف.
والاقوى: عدم جواز العدول مع تعيين المرجوح على المستأجر والاستئجار له أو احتمال تعلق غرض له بفعل المرجوح، للقاعدة، ولرواية علي المتضمنة للسراد المجمع على تصحيح ما يصح عنه: عن رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة، قال: (ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم) (1).
(1) التهذيب 5: 416 / 1447، الاستبصار 2: 323 / 1146، الوسائل 11: 182 أبواب النيابة في الحج ب 12 ح 2.