پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص129

مال الاجارة ويعمل فيه بحسابه.

ولا يلاحظ في اجرة الذهاب والعود أن المقصود والاهم هو الحج حتى لا يقابلهما إلا أقل قليل، بل الملحوظ نفس قطع المسافة، فيقال: منكان له شغل من العراق إلى المدينة أو من المدينة إلى العراق فبكم يستأجر ؟ وهكذا.

المسألة السابعة: قال في المدارك: مقتضى القواعد أنه يعتبر في صحة الاجارة تعيين النوع الذي يريده المستأجر ولو بالقرائن الحالية، لاختلافها في الكيفية والاحكام (1).

ولا يخفى أنه بظاهره ينافي ما ذكروه في مسألة جواز العدول إلى التمتع من أنه إذا علم أن قصد المستأجر التخيير، وقد ذكره هو أيضا بعد ذلك بقليل من تخصيص الحكم بجواز العدول من الافراد إلى التمتع بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الانواع، فإن مقتضى ذلك جواز التخيير وصحة الاجارة التخييرية.

والتحقيق: أن الاجارة تقع تارة على منافع الشخص في الزمان المعين وإن كان مراد المستأجر استيفاء نفع خاص منه، وأخرى على العمل إما في زمان معين أو مطلقا.

(1) المدارك 7: 120.