مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص128
العقد، وصرح به في موثقة الساباطي، وفيها: (إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة) (1)، فالاستعادة مخالفة للاصل، يجب الاقتصار فيها على موضع الاجماع في جميع ما ذكر، ومنه ما إذا أحرم أو دخل الحرم، فيجب عدم استرداد شي، لانه موضع للاجماع.
قلنا: المستند هنا الاجماع الواقع على أن الاجير لا يستحق ما لم يفعله من المستأجر له، وهذا الاجماع مسلم، وعليه بناء الاستدلال، ولا حاجة إليه في كل جزئي جزئي، ولذا لا يحسبون الذهاب في صورة الاطلاق.
فرعان: أ:
من الاطلاق والتقييد، فالظاهر العمل بأصالة عدم التقييد وجعل المستأجر له الحج مطلقا، وبه يخرج عن أصلعدم التسلط على استعادة الزائد عن القدر المتيقن، لكون الاول مزيلا للثاني.
وعلى هذا، فلو ادعى ورثة الاجير دخول الذهاب أيضا وأنكره المستأجر يكون عليهم الاثبات.
ب: كيفية الاستعادة بالنسبة: أنه يستعلم إجارة كل فعل فعل بخصوصه عن أهل العرف وينسب إلى مجموع مال الاجارة، فيستعلم اجرة من ذهب إلى الشام – مثلا – أو إلى مدينة أو الميقات واجرة من حج من الميقات واجرة من عاد من مكة إلى الوطن – مثلا – وينسب كل إلى مجموع
(1) الكافي 4: 313 / 2، التهذيب 5: 415 / 1444، الوسائل 11: 180 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 3.