مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص126
الاجرة الكثيرة قرينة عليه فاسد، لعدم دلالته على التجوز في لفظ الحج أصلا.
نعم، لكون الحج المحتاج إلى المقدمات الصعبة والمؤنة الكثيرة أشق يعطى الاجرة عليه أكثر.
وإن اريد به إرادة الاتيان به للتوصل إلى المعنى الحقيقي للحج فهو كذلك، ولكن كلما كان بين الاجير والميقات مسافة يراد قطعها، ولا معنى للتخصيص بقوله: إذا شهدت، ولا تنزيل الاطلاق، ومع ذلك لا يكون داخلا فيما استؤجر له لا صريحا ولا التزاما، فإن كل من يستأجر بناء لبناء داره يريد خروجه من بيته ومجيئه إلى موضع العمل، وليس ذلك مما استؤجر له قطعا لا عرفا ولا عادة.
وعلى هذا، فإن كان مراده من تناول اللفظ لها بالالتزام استلزامه لارادة المستأجر الاتيان به فمسلم، ولكن لا يدخل بذلك فيما استؤجر له.
وإن اريد استلزام الاجارة للحج للاجارة لقطع المسافة فممنوع، ولذا لو آجر نفسه لاحد لان يحج عنه في العام القابل بالاطلاق، ثم آجر نفسه لاخر لان يقطع المسافة ويحج عنه في العام الحاضر، فقطعها له ومكث في مكة إلى القابل وحج عن الاول، أجزاء عنه.
وبالجملة: إطلاق الاجارة للحج ينصرف إلى مجرد الافعال، إلا أن تكون قرينة على وقوع الاجارة على قطع المسافة أيضا، فيكون من القسم الاتي.
وإن كان الاستئجار على الحج وعلى الذهاب أو عليهما وعلى العود أيضا استحق منها بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه.
وعلى الثاني: فالمشهور أنه يستحق الجميع ولا يستعاد منه شي،