مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص125
المخصوصة، ومفهومه لا يتناول غيره أصلا، ولم يأت الاجير بشي مما تعلقت الاجازة به وإن أتى بمقدماته، ووجه الاجرة إنما يوزع على أجزاء الفعل المستأجر عليه، والمقدمات خارجة عن ذلك.
خلافا للمحكي عن النهاية والكافي والمقنعة والمهذب والغنية (1)، فقالوا: بأنه يستحق مع الاطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج.
وفي الشرائع والقواعد والارشاد (2) وغيرها: فبنسبته إلى ما ذكر مع العود أيضا.
وضعفه ظاهر مما ذكر، سيما بالنسبة إلى العود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا في المقدمات.
قيل: ويمكن تنزيل إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف والعادة بدخول قطع المسافة في الاجارة وإن لم يذكر في صيغتها، فيكون اللفظمتناولا لها بالالتزام، ولهذا يعطى الاجير من الاجرة الكثيرة ما لا يعطى من يحج من الميقات (3).
وفيه: أنه أن اريد بدخول قطع المسافة في الاجارة كونه مرادا من لفظ الحج مجازا حتى يكون اللفظ مستعملا فيه وفي الافعال، فتصح النسبة حينئذ، ولكن يكون مذكورا في الصيغة، لان المجاز مع القرينة كالحقيقة في كونه مذكورا، ولا معنى لتناول اللفظ حينئذ بالالتزام أيضا، بل يكون مستعملا فيه، ومع ذلك تنزيل الاطلاق عليه بعيد جدا.
وجعل إعطاء
(1) النهاية: 278، الكافي في الفقه: 220، المقنعة: 443، المهذب 1: 268، الغنية (الجوامع الفقهية): 583.
(2) الشرائع 1: 232، القواعد 1: 77، الارشاد 1: 313.
(3) قاله في الرياض 1: 346.