پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص124

الوجوب ثانيا، فلعله مستحب.

وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أجزاء أيضا على الاظهر، وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف (1) والحلي في السرائر (2)، بل في الخلاف: إن أصحابنا لا يختلفون في ذلك، للاخبار المذكورة (3) بالتقريب المذكور بعينه.

المسألة السادسة: لو مات النائب، فإما يكون قبل العمل المبرئ للذمة – وهو الاحرام أو مع دخول الحرم على اختلاف القولين – أو بعده،وعلى الثاني: إما يكون قبل الاتيان بجميع المناسك أو بعده، وعلى الثاني: إما يكون قبل الشروع في العود أو بعده.

فعلى الاول: فإن كان الاستئجار لافعال الحج أو الحج (4) خاصة – أي نص على الخصوصية – لا يستحق من الاجرة شيئا واستعيد الجميع لو أخذها قولا واحدا، والوجه واضح.

وإن كان للحج مطلقا من غير تنصيص بالخصوصية فكذلك على الاظهر الاشهر، وفاقا للاصباح والمبسوط والسرائر – جاعلا إياه مقتضى اصول المذهب – والمختلف والتذكرة والمسالك والروضة والمدارك والذخيرة (5)، وغيرهم من المتأخرين (6)، لان الحج اسم للافعال

(1) المبسوط 1: 323، الخلاف 2: 390.

(2) السرائر 1: 628.

(3) الوسائل 11: 185 أبواب النيابة في الحج ب 15.

(4) في س: والحج.

(5) المبسوط 1: 323، السرائر 1: 629، المختلف: 313، التذكرة 1: 315،المسالك 1: 95، الروضة 2: 188، المدارك 7: 119، الذخيرة: 569.

(6) 145 كصاحب الرياض 1: 346.