مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص122
الاتية المصرحة بالاجزاء مع الموت في الطريق مطلقا.
وإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم أجزاء حجة عمن حج عنه وبرئت ذمته عن فرضه، ولا حاجة إلى الاستنابة له ثانيا، بلا خلاف يوجد، بل بلا خلاف على الظاهر المصرح به في التنقيح والمفاتيح وشرحه والحدائق (1)، بل الوفاق كما في الذخيرة (2)، بل بالاجماع كما في المسالك والمنتهى (3) وجماعة (4)، بل بالاجماع المحقق.
لا للاجماع المنقول، أو ثبوته في المنوب عنه بالاجماع، أو صحيحتي ضريس (5) والعجلي (6) المتقدمتين في مسألة موت الحاج لنفسه، لعدم حجية الاول، وكون الثانيين قياسا، وعدم ثبوت الاجماع المركب.
بل للاجماع المحقق، وموثقة إسحاق الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره، قال: (إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الاول) (7).
(1) التنقيح 1: 426، المفاتيح 1: 300، الحدائق 14: 254.
(2) الذخيرة: 568.
(3) المسالك 1: 95، المنتهى 2: 863.
(4) انظر المدارك 7: 118.
(5) الكافي 4: 276 / 10، الفقيه 2: 269 / 1313، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 1.
(6) الكافي 4: 276 / 11، الفقيه 2: 269 / 1314، التهذيب 5: 407 / 1416، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2.
(7) الكافي 4: 306 / 4، التهذيب 5: 417 / 1450، الوسائل 11: 185 أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 1.