مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص121
الروايات المفيدة لقصد الحج عن شخص (1).
ولو كان المنوب عنه متعددا – بأن ينوب عن اثنين في عامين بدون التعيين – يجب تعيين المنوب عنه أيضا، ولا يجب تسمية المنوب عنه باللفظ قولا واحدا.
نعم، يستحب، كما يأتي.
المسألة الرابعة: تجوز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الاخر، بالاجماع مطلقا في الاول، وفي غير الصرورة من الثاني، للمستفيضة من الاخبار الصحيحة وغيرها (2).
والروايتان المنافيتان (3) بظاهرهما لذلك الحكم شاذتان مطروحتان، مع أنهما في الحقيقة غير منافيتين، لعمومهما بالنسبة إلى الصرورة الذي لهمال والذي لا مال له، واختصاص المجوزات بمن لا مال له، فيجب التخصيص، مع أن مدلول إحداهما: عدم إجزاء حجة عن حجتين، لاعدم إجزاء حج الصرورة.
وعلى الحق المشهور في الصرورة منه أيضا، للمستفيضة، بل – كما قيل – المتواترة.
وبعض الاخبار (4) – المتضمنة لعدم حج المرأة الصرورة عن الرجل – غير ناهض لاثبات الزائد عن الكراهة، بل في بعضها دلالة عليها دلالة واضحة.
المسألة الخامسة:
فإن كان قبل الاحرام لم يجزئ عنه إجماعا، للاصل، والاجماع، وبه تخصص الاخبار
(1) الوسائل 11: 193 أبواب النيابة في الحج ب 22.
(2) كما في الوسائل 11: 176 أبواب النيابة في الحج ب 8.
(3) انظر الوسائل 11: 178 أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 1 و 2.
(4) الوسائل 11: 178 أبواب النيابة في الحج ب 9.