پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص119

وعدم استحقاق الكافر لهما ممنوع، كما ورد في بعض الموثقات:عن الرجل يحج فيجعل حجته أو عمرته أو بعض أفعاله لبعض أهله – إلى أن قال – قال: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال: (نعم، يخفف عنه) (1).

ولمنع كون نيابة الحج استغفارا.

ولكون الاستنابة أيضا سعيا من الموب عنه.

ولا تصح أيضا عن المسلم الناصب إلا أن يكون أبا للنائب، لمكاتبة ابن مهزيار (2) وصحيحة ابن عبد ربه (3).

وأما غير الناصب من المخالفين فتصح عنه على الاظهر، وفاقا لجماعة (4)، للاصل والاطلاقات، إلا إذا استناب لفعل لا يجوز عندنا.

ومنعه جماعة (5) مطلقا، لعدم انتفاعه بشي من الاعمال، واستحقاقه العقاب الدائم، وكونه كافرا.

ويرد على الاول: أن المسلم عدم انتفاعه الاخروي، فلعله يؤجر به في الدنيا.

ومنه يظهر ما يرد على الثاني أيضا.

وعلى الثالث: بمنع كونه كافرا.

سلمنا، ولكن المستند في عدم

(1) الكافي 4: 315 / 4 وفيه: بعض طوافه، بدل: بعض أفعاله، الوسائل 11: 197 أبواب النيابة في الحج ب 25 ح 5.

(2) الكافي 4: 309 / 2، الوسائل 11: 192 أبواب النيابة في الحج ب 20 ح 2.

(3) الكافي 4: 309 / 1، الفقيه 2: 262 / 1273، التهذيب 5: 414 / 1441، الوسائل 11: 192 أبواب النيابة في الحج ب 20 ح 1.

(4) منهم القاضي في المهذب 1: 269، والحلي في السرائر 1: 632.

(5) كالشيخ في النهاية: 280، والعلامة في القواعد 1: 77، والكاشاني في المفاتيح 1: 303.