پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص117

له أن ينوب عن غيره بالاجماع، للنهي عن الضد الموجب للفساد، وللاخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها: كصحيحة سعد: عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال: (نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله) الحديث (1)، وغيرها من الاخبار (2).

ومن شغلت ذمته بواجب موسع أو مقيد بالعام القابل – كما لو نذر أو استؤجر لان يحج في القابل – جازت له النيابة قبل عام الوجوب، من غير خلاف يعرف.

وكذا من استقر في ذمته الحج في عام وعجز عن أدائه فيه ولو مشيا – كالمستقر من حج الاسلام – تجوز له الاستنابة إذا تمكن من الركوب حينئذ بمال الاجارة، بشرط ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة، لان العجز يمنع عن الوجوب.

وخالف فيه بعضهم (3)، ولا وجه له.

ولو صار نائبا في عام وتجددت بعد النيابة له الاستطاعة في ذلك العام تصح النيابة ويحج للنيابة، لان المانع الشرعي كالعقلي، ويحج لنفسه في العام القابل بشرط بقاء الاستطاعة.

وكذا تجوز النيابة لو لم يكن مستطيعا وعلم حصول الاستطاعة قبل المسافرة، لعدم الوجوب قبل الحصول، فتجوز له النيابة، وبعدها لا يحصل

(1) الكافي 4: 305 / 2، التهذيب 5: 410 / 1427، الاستبصار 2: 319 / 1131،الوسائل 11: 172 أبواب النيابة في الحج ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 11: 172 أبواب النيابة في الحج ب 5.

(3) وهو الحلي في السرائر 1: 626.