پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص115

وصحيحة الحسين: في رجل أعطاه رجل مالا يحج عنه فحج عن نفسه، فقال: (هي عن صاحب المال) (1).

ومكاتبة أبي علي بن مطهر: إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم، وأتاني بعض وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وأنه يرد علي ما بقي، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب عليه السلام: (لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به، والاجر قد وقع على الله) (2).

وهذه الاخبار ناطقة بأنه يثبت الحج للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقا،فأي حاجة إلى كون الاجير مقبول القول أو لا حتى تشترط عدالته ؟ ! والاصل عدم اشتراطها، ولا كونه مظنون الصدق، وهو الاظهر.

نعم، لو كان المستنيب وصيا أو وكيلا ودلت القرائن على إرادة الموصي أو الموكل لاستنابة العدل أو الثقة – كما هو الظاهر في الاكثر – تجب استنابته، كما مر في كتاب الصلاة.

ومنها: أن يكون فقيها حال الحج

– أي عارفا بما يلزم عليه من أفعال الحج – اجتهادا أو تقليدا، لروايتي مصادف [ المتقدمتين ] (3)، ولتوقف الاتيان بها عليه.

وهل يشترط علم المستنيب بفقهاهته، أو عدم علمه بعدمها، أو لا يشترط شي منهما ؟

(1) التهذيب 5: 461 / 1605، الوسائل 11: 193 أبواب النيابة في الحج ب 22 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) الفقيه 2: 260 / 1266، الوسائل 11: 180 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 4.

(3) في النسخ: المتقدمة، والانسب ما أثبتناه.

وقد تقدمتا في ص 109 و 110.