پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص110

ورواية محمد: (لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة) (1).

وأما الثاني، فلمنع خروج عبادات الصبي عن الشرعية بإطلاقها، وإنما هي خارجة عن الواجبة على نفسها.

سلمنا التمرينية، لكنها مخصوصة بأوامر الله سبحانه لا ما يستأجر للغير، ولا نسلم ما رتبه على تمرينية عباداته من عدم إجزائه عمن تجب عليه أو تندب، ولا يلزم من عدم وجوبها أو ندبها على نفسه عدم إجزائها عمن تجب عليه أو تندب.

فإن قيل: إذا لم تكن واجبة ولا مندوبة فلا تكون مأمورا بها، فلا تكون صحيحة، لان الصحة موافقة الامر.

قلنا: لا نسلم أن الصحة فيما يستأجر للغير موافقته للمأمور به للاجير، بل هي الموافقة للمأمور به لمن استؤجر له.

ومن ذلك يعلم ما في الثالث أيضا.

وأما الرابع، فلعدم إيجاب العلم بعدم المؤاخذة لعدم الركون بأفعاله،إذ قد يكون الشخص في نفسه ثقة لا يرضى بالخيانة.

سلمنا، ولكن عدم المؤاخذة عنه إنما هو في حال الصغر، ولكنه يعلم بكونه مؤاخذا بعد البلوغ بغرامة ما يتلفه في حال الصغر عن حق الغير، وذلك منه.

ومن ذلك يعلم ضعف جميع تلك الادلة.

ولذا ذهب جمع من المتأخرين إلى جواز نيابة المميز، كالمحقق

(1) التهذيب 5: 411 / 1429، الاستبصار 2: 320 / 1133، الوسائل 11: 173 أبواب النيابة في الحج ب 6 ح 1.