مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص109
بالنيابة أيضا عبادة.
وبأن علمه بعدم المؤاخذة بأفعاله موجب لعدم الركون إلى إخباره، واحتمال أن يفعل بعض المناسك لا على الوجه المأمور به.
وفي الكل نظر: أما الاول، فللزوم الخروج عن الاصل بالدليل ولو كان إطلاقا أو عموما.
وأكثر أخبار المقام وإن تضمن لفظ: (الرجل) أو: (الصرورة الذي لا مال له) (1) المراد منه البالغ، إذ غيره لا يحتاج إلى القيد، أو الامر بمثل: (فليقض عنه وليه) (2) المخصوص بالمكلفين، أو مثل: (ويقضي عنه) (3) الغير المتعرض (4) للقاضي ولو من جهة الاطلاق.
ولكن من الاخبار ما يشمل غير المميز بالاطلاق، كرواية عامر بن عمير الصحيح عمن أجمعتالعصابة على تصحيح ما يصح عنه: بلغني أنك قلت: (لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزاء ذلك عنه) قال: (نعم) (5).
وصحيحة ابن عمار: (حج الصرورة يجزئ عنه وعمن حج عنه) (6).
(1) الكافي 4: 306 / 3، التهذيب 5: 15 / 42، الوسائل 11: 71 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 28 ح 1.
(2) الكافي 4: 276 / 10، الفقيه 2: 269 / 1313، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 1.
(3) الكافي 4: 276 / 11، الفقيه 2: 269 / 1314، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2.
(4) في (ق) و (ج): المنصوص.
(5) الكافي 4: 277 / 13، التهذيب 5: 404 / 1407، الوسائل 11: 77 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 31 ح 2.
(6) التهذيب 5: 411 / 1432، الاستبصار 2: 320 / 1136، الوسائل 11: 55 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 21 ح 2.